الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 38
يمكن أن يوضع الحدث الذى كان موضوع ايواء نهائي خارجا عن المؤسسة، بعد أخذ رأى لجنة العمل التربوى ليمارس نشاطا مدرسيا أو مهنيا. وفي هذه الحالة يجوز ايواؤه من طرف صاحب عمله في نفس المؤسسة أو لدى الغير وعند الاقتضاء، يحرر عقد بالتمهين طبقا للتشريع الجاري به العمل على ثلاث نسخ وعلى ورقة بدون دمغة وبدون نفقات.
و تحفظ نسخة منه لدى المؤسسة وتسلم الثانية للحدث والثالثة لصاحب العمل .
و ترسل نسخة من عقد التمهين من طرف مدير المؤسسة الى قاضى الاحداث المختص ويجب أن يتضمن العقد مبلغ الاجر المؤدى للحدث