أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 36
يجوز منح الاحداث عطلة سنوية لدى عائلاتهم لمدة لا تتجاوز 45 يوما خلال فترة الصيف من طرف مدير المؤسسة وذلك بعد أخذ رأى لجنة العمل التربوى المشار اليها في المادة 3 أعلاه •