أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 34
يجب على مدير المؤسسة أن يعلم القاضي المختص عن انقضاء مدة تدبير الايواء وذلك قبل شهر واحد من انقضاء المدة المذكورة، وذلك بموجب تقرير بالخروج يتضمن رأيه المسبب ورأى لجنة العمل التربوى المشار اليها فى المادة 3 أعلاه بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة ذلك التدبير .