أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 33
يجب على مدير المؤسسة القائمة بحراسة الحدث أن يعلم فورا قاضي الاحداث المختص عن جميع الافعال المؤدية لتعديل وضع الحدث ولا سيما في حالة مرضه أو وضعه في المستشفى أو شفائه أو هربه أو وفاته