أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 31
يوجه مدير المؤسسة كل شهر الى قاضي الاحداث رئيس لجنة العمل التربوى تقريرا عن وضع وسائل عمل المركز فيحيل القاضي التقرير المذكور الى الوالى المديرية المكلفة بالشبيبة بعد التأشير عليه ..