أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يكلف وزير الشبيبة والرياضة، بقصد اكمال المهمة المحددة في المادة الأولى أعلاه بتأسيس وتسيير المؤسسات والمصالح التالية :
- المراكز التخصصية لاعادة التربية
- المراكز التخصصية للحماية مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة.