أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 28
يوجه في نهاية فترة الملاحظة تقرير عن سلوك الحدث، يتضمن التدابير المقترحة بشأن التكلف بخدمته التربوية فيبت القاضي نهائيا في حالة الحدث •