أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 27
يوضع ملف لكل حدث، ويتضمن هذا الملف التعليمات المتعلقة بحالته المدنية وسلوكه وصحته وثقافته وتكوينه المهنى وعلاقاته بعائلته وعند الاقتضاء مرتبه .