أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل السادس — القانون الاساسي للحدث
المادة 26
يصبح الحدث على عاتق مصلحة الملاحظة بمجرد وصوله الى هذه المؤسسة فاذا كان سبق له أن كان موضوع تقرير بالملاحظة، رتب مباشرة في مصلحة اعادة التربية أو التربية .