أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الرابع — مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
المادة 24
تنشأ مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة في كل ولاية ويمكن عند اللزوم أن يكون لمصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح ملحقات بها ضمن الولاية المنشأة فيها .