أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الرابع — مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
المادة 23
تكون مهمة قسم الاستقبال والفرز ايواء الأحداث وحمايتهم وتوجيههم لمدة لا تجاوز 3 أشهر والذين يعهد بهم اليه قاضي الاحداث أو الجهة القضائية الخاصة بالاحداث .