أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الرابع — مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
المادة 21
يقوم قسم المشورة التوجيهية والتربوية بمختلف الفحوص والتحقيقات للوقوف على شخصية الاحداث وذلك بقصد تحديد الطريقة الملائمة لاعادة التربية أو الترتيب