أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الرابع — مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح
المادة 20
تكلف مصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح بالسهر على سلامة الاوضاع المادية والمعنوية لحياة الاحداث المعهد بهم اليها، وذلك بابقائهم على وضعهم الاعتيادي من العيش.
ويراقبون على وجه الخصوص صحة الاحداث وتربيتهم وعملهم وحسن استخدام أوقات فراغهم •