أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثالث — المراكز التخصصية للحماية
المادة 18
تبحث مصلحة العلاج البعدى عن جميع الحلول التي تسمح بالدمج الاجتماعي للاحداث القادمين من مصلحة للتربية أو من مركز متخصص لاعادة التربية ويبت قاضي الاحداث المختص في نقل الحدث بناء على اقتراح مدير المؤسسة المعنية.