أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثالث — المراكز التخصصية للحماية
المادة 17
تكلف مصلحة التدبير بتزويد الحدث بالتربية الاخلاقية والوطنية والرياضية والتكوين المدرسي والمهني بقصد دمجه الاجتماعي، وذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من طرف الوزارات المعنية. وأن التكوين المدرسي والمهني يمكن أن يتم خارج المؤسسة.