أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثالث — المراكز التخصصية للحماية
المادة 16
تقوم مصلحة الملاحظة بدراسة شخصية الحدث وامكانياته وأهليته بواسطة الملاحظة المباشرة لسلوكه وذلك عن طريق الفحوص والتحقيقات المختلفة . 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1395 ه ولا يمكن أن تقل الاقامة في مصلحة الملاحظة عن 3 أشهر وان تزيد على 6 أشهر .
وعند انتهاء هذه المدة يوجه تقرير الى قاضي الاحداث المختص مشفوعا باقتراح يرمى لابقائه أو لاتخاذ تدبير انفع له