أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثالث — المراكز التخصصية للحماية
المادة 15
تشتمل المراكز التخصصية للحماية على المصالح التالية أو حسب الاحوال، على بعض منها :
- - مصلحة الملاحظة مصلحة التربية
- مصلحة العلاج البعدى •