أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثالث — المراكز التخصصية للحماية
المادة 14
يجوز لهذه المراكز أن تقبل علاوة على ذلك، الاحداث الذين سبق وضعهم في المراكز التخصصية لاعادة التربية والذين استفادوا من تدبير ايوائهم للعلاج البعدى.