أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثالث — المراكز التخصصية للحماية
المادة 13
تعد المراكز التخصصية للحماية مؤسسات داخلية مخصصة لايواء الاحداث الذين لم يكملوا ال 21 عاما من عمرهم بقصد تربيتهم وحمايتهم والذين كانوا موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و II من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ولا تختص المراكز التخصصية للحماية بقبول الاحداث المتخلفين بدنيا أو عقليا .