أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثاني — المراكز التخصصية لاعادة التربية
المادة 12
يجوز لمصلحة العلاج البعدى المكلفة بالدمج الاجتماعي للاحداث، أن تشرع في ترتيبهم الخارجي بانتظار نهاية التدبير المتخذ بشأنهم، وذلك في نهاية التدبير المتخذ بشأنهم، وذلك في نهاية اعادة تربيتهم وبعد أخذ رأى لجنة العمل التربوي المشار اليها فى المادة 3 أعلاه ..