أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثاني — المراكز التخصصية لاعادة التربية
المادة 11
تكلف مصلحة اعادة التربية بتزويد الحدث بالتربية الاخلاقية والوطنية والرياضية والتكوين المدرسي والمهني بقصد اعادة دمجه الاجتماعي وذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من الوزارات المعنية.
وتوضع النشاطات العائدة بالنفع لكل حدث قصد توفير العمل التربوى الملائم له .