أمر رقم 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الفصل الثاني — المراكز التخصصية لاعادة التربية
المادة 10
تقوم مصلحة الملاحظة بدراسة شخصية الحدث وحركة التشوشات التي يتعرض لها وذلك عن طريق الملاحظة | المباشرة لسلوك الحدث وبواسطة مختلف الفحوص والتحقيقات .
لا يمكن أن تقل الاقامة فى مصلحة الملاحظة عن 3 أشهر ولا يجوز ان تزيد على 6 أشهر .
وعند انتهاء هذه المدة يوجه تقرير مشفوع باقتراح يتضمن التدبير النهائى الى قاضى الاحداث المختص .