أمر رقم 75-63
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-63 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 - والمتعلق سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالاجتماعات العمومية. 1078
المادة 6
تعد كل مخالفة لاحكام هذا الامر مخالفة من الصنف الثالث يعاقب عليها بقانون العقوبات دون المساس بالملاحقات من أجل الجرائم والجنح المحتمل وقوعها خلال الاجتماعات