أمر رقم 75-63
· ج.ر عدد 80 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-63 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 - والمتعلق سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالاجتماعات العمومية. 1078
المادة 5
يمكن أن ينتدب الوالى أو رئيس الدائرة، أو رئيس المجلس الشعبي البلدى حسب الحالة موظفا لحضور هذا الاجتماع ولا يمكن أن يمارس ممثل السلطة حق حل هذا الاجتماع الا بطلب من المكتب أو في حالة وقوع حوادث واعتداءات