المادة 2
يسبق انعقاد أى اجتماع عمومي تصريح يوضح فيه هدف هذا الاجتماع، والمقر واليوم والساعة ويوقع هذا التصريح على الاقل من طرف شخصين يكون واحد من بينهما ساكنا بالبلدية التي سينظم بها الاجتماع .
ويجب أن يتمتع المصرحون بجميع حقوقهم الوطنية والمدنية والعائلية، ويحتوى التصريح على اللقب والاسم الشخصي والصفة ومقر الاقامة. وتوجه التصريحات الى الوالي بالنسبة للمركز الرئيسى للولاية والى رئيس الدائرة بالنسبة للمركز الرئيسى للدائرة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدى بالنسبة لبقية البلديات ويسلم ايصال التصريح فورا .
وفي حالة عدم حصول المصرح على الايصال المذكور يثبت المنع أو الرفض بشهادة توقع من طرف خمسة مواطنين ساكنين بالبلدية ويثبت الايصال أو العقد الذي يحل محله ساعة تسجيل التصريح على ورق عاد لا يمكن أن يتم الاجتماع الا بعد 24 ساعة