الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الاول — مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 802
يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 20000 دج إلى 200000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المسيرون الذين لم يقوموا بالعمل على انعقاد جمعية الشركاء في أجل الستة اشهر من تاريخ قفل السنة المالية أو في حالة التمديد في الاجل المحدد بقرار قضائي، او لم يعرضوا على موافقة تلك الجمعية المستندات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 801 ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 802 : يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المديرون الذين لم يعملوا على انعقاد جمعية الشركاء في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية أو في حالة تمديد الأجل المحدد بمدة لا تتجاوز السّنّة (6) أشهر، بقرار قضائي أو لم يعرضوا تلك المستندات المنصوص عليها في المادة 801 أولا - على تلك الجمعية للموافقة".