الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الأول — التجار
المادة 7
لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة اذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه.
ولا يعتبر تاجرا إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلاً". 30 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية