الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الاول — حسابات الشركة الفقرة الاولى الوثائق الحسابية
المادة 717
يتم حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية في كل سنة مالية حسب نفس الاشكال ونفس الطرق التقديرية المستعملة في السنين السابقة .
غير أنه في حال عرض تعديل، تبت الجمعية العامية في التعديلات المعروضة، بعد الاطلاع على الحسابات الموضوعة حسب الاشكال والطرق القديمة والجديدة وبناء على تقرير مجلس الادارة أو القائمين بالادارة، حسب الحال وتقرير مندوبي الحسابات .
الفقرة الثانية الاستهلاك والمؤونات
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 717 : تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها. ويعد الإيداع بمثابة إشهار ."