الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 628
تنتج الاتفاقات المأذون بها أو غير المأذون بها من الجمعية آثارها تجاه الغير مالم تكن ملغاة بسبب التدليس ولو في حالة عدم وجود التدليس فان العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقات غير المأذون بها يمكن أن تكون على عاتق القائم بالادارة أو المدير العام المعنى بالامر وعند الاقتضاء على عاتق الاعضاء الآخرين في مجلس الادارة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)