الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 584
ان التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية واجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية الناشئة عن المديرين، تعرض على جمعية عن عجز فيما لها من الاموال، أن تقرر بطلب من وكيل التفليسة | الشركاء للمصادقة عليها فى أجل ستة أشهر اعتبارا من قفل حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي تعينه اما على كاهل المديرين، سواء أكانوا من الشركاء أم لا، أو من اصحاب الاجور أم لا واما على كاهل الشركاء أو بعض الشركاء أو المديرين على وجه التضامن بينهم أو بدونه، بشرط أن يكون الشركاء فيما يتعلق بهم قد شاركوا بالفصل في ادارة الشركة وعلى المديرين أو الشركاء المورطين كى يتخلصوا من المسؤلية الملقاة على عاتقهم أن يقيموا الدليل على أنهم بذلوا في ادارة شؤون الشركة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص .
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 584 : لا تطبق الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة والمواد 580 و 581 و 582 و 583 و 586 على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.
في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد الحسابات السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات في أجل سنّة (6) أشهر اعتبارا من اختتام السنة المالية.
لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته. وتدون قراراته المتخذة عوض الجمعية ومكانها في سجل.
يمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لأحكام هذه المادة، بطلب من كلّ من يعنيه الأمر".
العدد 77 30 رجب عام 1417