الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل التاسع — في التقادم
المادة 536
يجوز لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج، فضلا عن الاجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان أن يحجز تحفظيا بمقتضى اذن من القاضى على المنقولات المملوكة للساحب وللمظهرين
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 536 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى وتتمم كمايلي تعدل المادة 536 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى وتتمم كمايلي