الكتاب الرابع — السندات التجارية › الباب الثاني — الشيك › الفصل الرابع — تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 501
اذا كان الشيك صادراً وواجب ال الوفاء في الجزائر ، وجب تقديمه للوفاء مهلة ثمانية أيام ..
اما الشيك الصادر خارج الجزائر وواجب وفاؤه فيها فيجب تقديمه للوفاء اما في مدة عشرين يوما اذا كان الشيك صادرا للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه حتى بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديمه .
ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك الا في حالة ضياعه أو تفليس حامله ..
فاذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لاسباب أخرى، وجب على قاضي الامور المستعجلة حتى ولوفي حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بالغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحامل
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرتان 1 و2 من المادة 501 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري كمايلي