الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الثالث — عقد الوكالة التجارية
المادة 35
خلافا لاحكام المادة السابقة، لا يبرم عقد الوكالة التجارية مع المؤسسات الاجنبية الا بواسطة مؤسسة اشتراكية للتجارة الخارجية اذا كان موضوع العقد يتضمن انجاز استيرادات للبضائع أو استعمال خدمات .
غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على المؤسسات الاجنبية العاملة في الجزائر اذا كانت تعمل للحساب الخاص بمؤسسة للدولة ..
أُلغي بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)