الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الأول — التجار
المادة 2
يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه :
كل شراء للمنقولات لاعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها ،
- كل شراء للعقارات لاعادة بيعها ، كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات كل مقاولة للانتاج أو التحويل أو الاصلاح ، كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الارض ، كل مقاولة للتوريد أو الخدمات ، -
- كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الارض الاخرى، كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال 6 كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الانتاج الفكرى كل مقاولة للتأمينات ، كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الاشياء المستعملة بالتجزئة كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة - بالعمولة ، كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية والقيم العقارية.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 2 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- "