الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثالث — السجل التجاري › الفصل الثاني — آثار التسجيل بالسجل التجاري او عدمه
المادة 21
كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر ازاء القوانين الجاري بها العمل، الا اذ ثبت خلاف ذلك، ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة"