الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الاول — في اعلان التوقف عن الدفع
المادة 217
لا تنطبق المادتان 215 و 216 على :
I - المؤسسات الاشتراكية ، 2 3 - الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا، وعلى تعاونيات قدماء المجاهدين ، 3 تعاونيات الثورة الزراعية للانتاج أو مصالح الولايات أو البلديات ، -4 الشركات ذات الاقتصاد المختلط •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 217 : تخضع الشركات ذات رؤوس الأموال العمومية كليا أو جزئيا لأحكام هذا الباب المتعلق بالافلاس والتسويات القضائية لا تطبق أحكام المادة 352 من هذا القانون في حالة ما اذا كان اجراء التصفية يعني شركة مذكورة في المقطع الأول أعلاه.
غير أنه يمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم، تدابير لتسديد مستحقات الدائنين.
وتشمل التدابير المذكورة في المقطع السابق قفل الاجراء الجاري، طبقا لأحكام المادة 357 أدناه."