الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثالث — السجل التجاري › الفصل الاول — التسجيل في السجل التجاري
المادة 20
يطبق هذا الالتزام بوجه الخصوص على :
كل تاجر .
2 - كل مؤسسة اشتراكية . 3 كل مؤسسة تجارية مقرها فى الخارخ وتفتح في الجزائر مكتبا أو فرعا أو اى مؤسسة اخرى ،
4 - كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات او المؤسسات العمومية الاجنبية التي تزاول نشاطا في القطر الجزائري .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يطبق هذا الإلزام خاصة على :
1 - كل تاجر ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا.
2 - كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
3 - كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجارياً على التراب الوطني".