أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الأول — التجار
المادة الأولى
يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يعدّ تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجارياً ويتخذه مهنة معتادة له، مالم يقض القانون بخلاف ذلك".