الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الخامس — الاجراءات المتعلقة بالقيد في كتابة المحكمة للامتياز الناتج عن بيع أو رهن حيازي لمحل تجاري
المادة 143
يتعين على كتاب ضبط المحاكم المشار اليهم أعلاه، أن يلتزموا بتنفيذ المواد 96 و 97 و 101 و 109 الى 110 و 120 وأن يقوموا بحزم وجمع جداول قيد الامتياز الناتج عن عقد الرهن الحيارى للمحل التجارى ..
وأن يحتفظوا بفهرس أبجدى بأسماء المدينين مع بيان أرقام القيد التي تخصهم • وتقدم الورقة التي تثبت عليها الجداول، من قبل كتاب الضبط، على نفقة من يطلبها
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر عنوانه “شركة المساهمة البسيطة”، يتضمن المواد 715 مكرر 133 و 715 مكرر 134 و 715 مكرر 135 و 715 مكرر 136 و 715 مكرر 137 و 715 مكرر 138 و 715 مكرر 139 و 715 مكرر 140 و 715 مكرر 141 و 715 مكرر 142 و 715 مكرر 143، ويحرر كما يأتي