الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الخامس — الاجراءات المتعلقة بالقيد في كتابة المحكمة للامتياز الناتج عن بيع أو رهن حيازي لمحل تجاري
المادة 142
يعطى لكل الاوراق المشار اليها في المادتين 98 و 99 أعلاه وكذلك كل الأوراق الأخرى المقدمة الى كتابة المحاكم المختصة بالنظر فى الاحكام التجارية، رقم ايداع عند تقديمها ..
وتسجل هذه الوثائق فيما بعد بدفتر ذي أرومة يسلم منه وصل مستخرج من الدفتر المذكور يتضمن ما يلى :
1 - رقم الايداع، يدرج على الوثائق طبقا لما هو مبين في الفقرة الاولى أعلاه . 2 تاريخ ايداع الوثائق ، 3 عدد ونوع هذه الوثائق مع بيان الهدف من الايداع 4 لقب الاطراف ،
5 - نوع المحل التجاري ومقره .
يمضى ويؤرخ الوصل من كاتب الضبط الذي يقوم بتسليمه مقابل الوثيقة المتضمنة طبقا للمادة 101 ما يثبت بأن الامتياز قد تحقق يوقع على الصفحة الأولى والاخيرة من الدفتر كما ترقم ويوقع باختصار على كافة صفحاته من طرف رئيس المحكمة، ويجرى قفله كل يوم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر عنوانه “شركة المساهمة البسيطة”، يتضمن المواد 715 مكرر 133 و 715 مكرر 134 و 715 مكرر 135 و 715 مكرر 136 و 715 مكرر 137 و 715 مكرر 138 و 715 مكرر 139 و 715 مكرر 140 و 715 مكرر 141 و 715 مكرر 142 و 715 مكرر 143، ويحرر كما يأتي