الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الثاني — انواع الحقوق الممتازة › القسم الاول — حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
المادة 991
المبالغ المستحقة للخزينة العامة من ضرائب | ورسوم وحقوق أخرى من اي نوع كان لها امتياز ضمن الشروط المقررة في القوانين والمراسيم الواردة في هذا الشأن.
و تستوفى هذه المبالغ من ثمن الاموال المنقلسة بهذا الامتياز في أي يد كانت وقبل أي حق آخر، ولو كان ممتازا ، أو مضمونا برهن رسمى ما عدا المصاريف الفضائية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه