الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثاني — آثار الرهن › القسم الاول — أثر الرهن بين المتعاقدين 1 بالنسبة الى الراهن
المادة 903
يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان أو في أن يبيعه دون مراعاة للاجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن .
غير أنه يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه القسم الثانى - آثار الرهن بالنسبة الى الغير