الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثاني — آثار الرهن › القسم الاول — أثر الرهن بين المتعاقدين 1 بالنسبة الى الراهن
المادة 902
يمكن للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء، أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في الآجال ووفقا للاوضاع المقررة في قانون الاجراءات المدنية.
واذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين جاز له تفادي أي اجراء موجه اليه ان هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للاوضاع والاحكام التي يتبعها الحائز في تحلية العمار