الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم السادس — الحيازة 1 - كسب الحيازة وانتقالها وزوالها
المادة 818
اذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضت على حيازته سنة على فقدها فلا يجوز له أن يسترد الحيازة الا ممن لا يستند الى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة الاحق بالتفضيل هي الحيازة القائمة على سند قانوني. فاذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهما كانت الحيازة الاحق هي الاسبق في التاريخ للجائز في جميع الاحوال اذا فقد حيازته بالقوة أن يستردها