أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الخامس — الشفعة 1 شروط الشفعة
المادة 804
يحل الشفيع بالنسبة الى البائع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته الا أنه لا يمكن له الانتفاع بالاجل المضروب للمشترى عن دفع الثمن الا برضاء البائع، ولا يرجع الشفيع على البائع اذا ما استرد الغير العقار بعد الشفعة ..