الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها › الفصل الأول — 1 - تنازع القوانين من حيث الزمان
المادة 7
تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات حالا.
غير ان النصوص القديمة هي التي تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم، ووقفه، وانقطاعه، فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .
وكذلك الحال فيما يخص أجال المرافعة •
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
إذا قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم، تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
أما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها الأحكام القديمة أقصر من المدة التي تقررها الأحكام الجديدة فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
وكذلك الحال فيما يخص أجال الإجراءات".