الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 771
اذا حدث هدم كلى أو جزئى فانه يمكن للجمعية العامة للشركاء المالكين للاجزاء المتكون منها المبنى والمهدم أن تقرر بأغلبية الاصوات تجديد المبنى أو اصلاح الجزء الذي لحقه الضرر .
و تخصص بالدرجة الاولى التعويضات الواجبة للعقار المهدم لتجديد البناء وذلك مع مراعاة حقوق الدائنين المسجلين . 1040 الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)