الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 770
ان للشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبناءات، سواء كان القيام بهذه الاعمال قد أدى الى نقصان في قيمة أملاكهم، أو أدت هذه الاعمال الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا ولو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الاعمال اصابات فيما يملكون .
وهذا التعويض الذي يترتب على جميع الشركاء في الملكية يوزع بقدر مساهمة كل واحد في ثمن الاشغال اذا كانت قد نفذت وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 769 واما اذا كانت الاشغال تتعلق بالتعلية فيوزع بقدر حقوق كل واحد في الاجزاء المشتركة حسبما هو منصوص عليه في المادة 769 .
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)