الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 768
يمكن للجمعية العامة للشركاء أن تقرر بالاغلبية المزدوجة المنصوص عليها في المادة 766 كل تحسين مثل تغيير واحد أو أكثر من عناصر التجهيز الموجودة، أو الحاق عناصر جديدة، أو اعداد محلات للاستعمال المشترك، أو انشاء محلات أخرى مماثلة بشرط أن تكون صالحة لما أعد له العقار .
ولها في هذه الحالة أن تقرر بنفس الاغلبية توزيع نفقات الاشغال ومبالغ التعويضات المنصوص عليها في المادة 770 بقدر المنافع الناجمة عن الاشغال المقررة في حق كل واحد من الشركاء .
كما تقرر بنفس الاغلبية توزيع مصاريف التسيير والصيانة واستبدال الاجزاء المشتركة التي غيرت أو انشئت .
ويلزم قرار الجمعية العامة الشركاء أن يسهموا بالنسبة التي قررتها الجمعية في تسديد ثمن الاشغال ومبلغ التعويضات المنصوص عليها في المادة 770 وفي مصاريف تسيير الإدارة والصيانة واستبدال الاجزاء المشتركة والادوات التي غيرت أو أنشئت .
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)