الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 766
تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع أصوات أعضاء جمعية الشركاء فيما يخص الأمور الآتية :
اكتساب العقارات والتصرفات غير المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 765 تغيير أو اذا اقتضى الحال اقامة نظام الملكية المشتركة اذا كان ذلك يمس بالانتفاع والاستعمال وادارة الاحراء المشتركة
- الاعمال التي تتضمن التغيير أو الزيادة أو التحسين دون ما هو منصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 765 .
أُلغي بموجب قانون رقم 83-01 (ج.ر عدد 5 لسنة 1983)